حرية الولد كان حرا، وإن لم يشرط (1) فالولد لمولاها، وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال، وإلا استسعى في ولده، ويكره الوطء إلا بشرط حرية الولد، (2) ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما.
وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز، وإذا كان نصف الجارية حرا، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد المتعة في يومها.
ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يفارقها الزوج [أو يقضي مدة الاجل ثم يستبرئ رحمها] (3) أو تنقضي مدة الاحلال ثم تستبرئ من زوجها، ولا له النظر إليها بشهوة (4) في حال تزويجها، ومن ملك جارية بوجه ما، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض، فبخمسة وأربعين يوما، فإن لم تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد بيعها، وإن قال البائع: استبرأتها، وكان موثوقا به، جاز أن لا يستبرئها المشتري، وكذا إن اشتراها من امرأة، والاستبراء أفضل.
وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء، ومتى أراد العقد عليها لغيره، وكان قد وطأها بالملك قبل العتق، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر.
وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر (5)، وإن كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إلا