ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.
ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع، وروي أنه لا يحرم، (1) وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية، حرم على من زنى بها العقد عليها، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون.
البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين (2) ولا يحل للزاني أن يتزوج بها، لأنها بنته لغة. وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا، فإن كان الفجور بها أو بغيرها (3) بعد العقد على البنت، لم تحرم بذلك عليه امرأته. (4) إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته.
المباشرة بلا إيلاج في فرج (5) كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح، أو ملك يمين، فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة، وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة، وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير، فإنه لا يحرم.
ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة، وقد تزوجت بين ذلك زوجين. ومن عقد على امرأة محرما، عالما بتحريمه فرق بينهما. ولم تحل له أبدا، فإن لم يكن عالما [بتحريمه] (6) استأنف العقد بعد