كلهن، فالقول قول الأب، وإن لم يرهن بطل العقد.
متى عقد الام لابنها على امرأة، كان مخيرا بين القبول والامتناع منه، فإن قبل لزمه المهر، وإن أبى لزم الام.
لا تبطل ولاية الولي بفسقه، وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين، وإنما هو ندب.
إذا عرف ولي المحجور عليه لسفه من حاله الحاجة إلى التزويج، فعليه أن يزوجه، وإلا فليس له ذلك، فإن فوض إليه ذلك جاز، وإذا كان بالمجنون حاجة إلى النكاح، بأن يتبع النساء ويحن إليهن (1) زوجه وليه، ولا يصح أن يتولى ذلك المجنون بنفسه، ولا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده فإن فعل كان موقوفا على إجازته، بخلاف أن يزوج رجلا من امرأة بلا أمرهما، فإنه لا يصح، ولا يكون موقوفا على إجازتهما.
إذا تزوج العبد بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل، يكون ما زاد في ذمته يتبع به إذا أعتق، ومهر المثل في كسبه ويستوفى منه، فإن أبق العبد لم يلزم مولاه نفقة زوجته وقد بانت منه وعليها العدة، فإن عاد قبل انقضاء العدة، كان أملك برجعتها، وبعد ذلك لا سبيل له عليها، وللسيد أن يجبر عبده على النكاح، صغيرا كان أو كبيرا، أم ولد كان أو مدبرا، بخلاف المكاتب والمعتق بعضه، وليس لاحد الشريكين إجبار العبد المشترك على التزويج إذا لم يره الآخر.
إذن السيد العبد في التزويج، إذن له في اكتساب المهر والنفقة، فإن تكفل السيد بذلك، كان له حينئذ استخدامه، وإن كان العبد غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة، وجب المهر في ذمة السيد، وهكذا من زوج ابنه الصغير فإن كان