الرقاب، ورجعت الأمة إلى مولاها، وللزوج أن يرجع بما أعطاها من المهر على مولاها، لا عليها، وعليه لمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإلا فنصف العشر، ومتى رضى المولى بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف، ومن زوج أمته من غيره على أنها حرة فعلم فله الرجوع عليه بالمهر والولد حر.
ولا يجوز للحرة أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه، فإن تزوجت بإذنه فالولد حر إلا أن يشرط (1) مولى العبد استرقاقه، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه، فإن باعه كان المشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه، فإن أقره فلا خيار له بعد. وإن أعتق فلا اختيار للحرة عليه.
إذا عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على رضاه، فإن أمضاه مضى، والطلاق بيد الزوج ولا فسخ له بعد إلا أن يبيعه، وإن فسخه وقد ولدت منه فإن كانت (2) تعلم أن مولاه لم يأذن له في التزويج، فالولد رق لمولى العبد، وإن لم تعلم فحر، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بعبد فالولد رق (3) لمولييهما بالسوية، إذا لم يوذن العبد في التزويج، فإن أذن فيه فالأولاد لمولى الأمة.
من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، والفراق بيده، ولا طلاق للزوج، بل يقول السيد: فرقت بينكما، أو يأمر أحدهما باعتزال الآخر، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم يطأها إن شاء، (4) وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال، فإن باعهما فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، فإن رضى بالعقد فكالمولى الأول، وإن أبى لم يثبت بينهما