والهبة والرهن عند آخر، والعتق، فإن تصرف، كان تصرفه باطلا، ولم ينفسخ الرهن، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه. (1) ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدار، وزراعة الأرض، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وما يحصل من صوف، ونتاج ولبن، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب والصوف واللبن، إذا أذن له الراهن، أو تكفل بمؤنة الرهن، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل، فإن سكن المرتهن الدار أو زرع الأرض بغير إذن الراهن، أثم ولزمه أجرة الأرض والدار، وكان الزرع له، لأنه عين ماله، والزيادة حادثة فيه، وهي غير متميزة منه.
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن، أثم، وعليه التعزير، فإن حملت وأتت بولد، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها [و] (2) تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، (3) وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين، فإن وطأها بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، وولده منها رق لسيدها، ورهن معها، فإن كان الوطء بإذن الراهن وهو عالم بتحريم ذلك، لم يلزمه مهر، فإن أتت بولد، كان حرا، لاحقا بالمرتهن ولا تجب قيمته، ورهن المشاع جائز كالمقسوم.
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده، كان الرهن باطلا، لان المرتهن لا ينتفع به والحال هذه، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، بشرط أن يكون ثمنه رهنا