وكذا في الفساد والعيب.
وما ضاع في الحمام، لا ضمان على الحمامي فيه.
الرائض (1) والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة (2) والرعاة في ضرب البهائم، فعليهما ضمان التالف (3) بذلك.
إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل، لم تسقط أجرته، وإن لم يكن بمحضر منه، فعمل وتلف قبل التسليم، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي.
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره، حين يكون أجيرا. (4) * * *