الحاكم، (1) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.
إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس، أو يبرئه من الضمان.
إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه، لم يكن له رده.
من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه.
* * *