له، كالثياب والحيوان، فقضاؤه برد قيمته.
ولا يحل المطل بالدين (1) بعد المطالبة به، لغني، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء، ولا يحل له المطالبة على حال. (2) ويكره له النزول عليه، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام، ويكره له قبول هديته لأجل الدين، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه.
ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل، أن يمنع من هو عليه من السفر، ولا أن يطالبه بكفيل، ولو كان سفره إلى الجهاد، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين، ويكره استحلاف الغريم المنكر، ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا ظفر بشئ من ماله، أن يأخذ منه بمقدار حقه، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه.
ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة.
إذا كان له على غيره مال حال، فأجله فيه، لم يصر موجلا، وإنما يستحب له الوفاء بما وعده، وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت، وإن حط عنه بعضه أو كله صح.
ومن وجب عليه دين، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها، وجب أن يعزل مقدار ذلك من ملكه، فإن حضرته الوفاة، ولم يرجع صاحبه، أوصى به إلى من يثق به، فإن مات من له الدين سلمه (3) إلى ورثته، فإن لم يعرف له وارثا، اجتهد في طلبه، فإن لم يجد له وارثا، تصدق به عنه وبرئت ذمته.