إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢٨٥
وإذا استدانت المرأة على زوجها، في حال كونه غائبا عنها، وجب عليه قضاء ما أنفقته (1) بالمعروف لا ما زاد عليه.
من مات حلما عليه من دين موجل، ولا يحل ماله من دين (2) وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا (3) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين منهم، أو من غيرهم به، مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة، ولم يلزم غيره.
ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.
إذا استدان العبد بغير إذن سيده، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. (4) * * *

(1) في س: قضاؤه وما أنفقته.
(2) كذا في الأصل ولكن في س: ولا يحل له ماله من دين.
(3) الوسائل: 13، ب 12، من أبواب الدين والقرض، ح 1 و 4.
(4) نفس المصدر: ب 31، ح 1.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست