مكانه جاز، ولم يبطل البيع.
وإن قال له: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، صح البيع وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله.
والرهن أمانة في يد المرتهن، إن هلك (1) من غير تفريط فهو من مال الراهن، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين، وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط، وفقدت البينة، فالقول قول المرتهن [أيضا] (2) مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته، فالقول قول الراهن [مع يمينه] (3) وإذا اختلفا في مبلغ الدين، أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره.
إذا مات المرتهن قبل القبض، لم ينفسخ الرهن، ويجب على الراهن تسليم الرهن إلى ورثته، وإن جن، سلم إلى وليه، ويسقط الاجل بموت الراهن ويصير حالا، ولا يسقط بموت المرتهن، وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن دون الراهن.
ولا يجوز للمرتهن أن يعير الرهن أو يكريه، فإن أكراه كان الكراء للراهن دونه، فإن اكترى شيئا، ثم ارتهن الرقبة، ثم أكراه من الراهن أو أعاره منه جاز.
إذا رهن شيئا بدين إلى شهر، على أنه إن لم يقبض إلى محله، كان مبيعا منه بالدين الذي له عليه، لم يصح الرهن، ولا البيع.
ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها، كان له