إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٣٠١
دعواه، ويكون القول قوله مع يمينه، وإنما كلفناه اليمين (1)، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه، أو مصالحا عليه، والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص (2) لمن إليه معاقد القمط (3) وهي مشاد الخيوط في القصب.
وإذا انهدم الحائط المشترك، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق عليه، وكذا القول في كل مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة، لم يكن للآخر منعه، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه (4) بنصف النفقة، ولا منعه من الانتفاع [به]، (5) وإن عمر بآلات مجددة، فالبناء له، وله نقضه إذا شاء والمنع (6) لشريكه من الانتفاع به، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [خفيفة] (7) لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، ومتى أذن لشريكه (8) في الحائط في وضع خشب عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. (9)

(1) في س: كلف اليمين.
(2) الخص بالضم والتشديد. البيت من القصب. مجمع البحرين.
(3) القمط - جمع القماط وهو حبل يشد به الاخصاص. مجمع البحرين.
(4) في س: مطالبة شريكه.
(5) ما بين المعقوفتين موجود في س.
(6) في س: إذا شاء مجدده والمنع.
(7) ما بين المعقوفتين موجود في س.
(8) في س: شريكه.
(9) في الأصل: بإذن مجدده.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 299 300 301 302 303 304 305 307 ... » »»
الفهرست