عليه قبل الحجر، قبل إقراره، وشارك المقر له (1) سائر الغرماء.
وثالثها: إن كل من وجد عين ماله من غرمائه، كان أحق بها من غيره إن وجد العين بحالها لم تتغير، ولا تعلق بها حق لغيره، برهن أو كتابة، فإن تغيرت لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان:
فإن كان بنقصان، كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء، وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان جزء، ينقسم الثمن عليه، كعبدين تلف أحدهما، أخذ الموجود، وضارب الغرماء بثمن المفقود، وإن (2) كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه، كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري، أو آفة سماوية أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، وإن كان له أرش، لكونه من فعل أجنبي، أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.
وإن كان تغير العين بزيادة، لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة، لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله، فإن كانت بفعله، كصبغ الثوب وقصارته، كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة، وإلا أدى إلى إبطال حقه، وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر وتعليم الصنعة، أخذ العين بالزيادة، لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج، أخذ العين دون الزيادة، لأنها حصلت في ملك المشتري.
ولو كانت العين زيتا، فخلطه بأجود منه، سقط حق بائعه من عينه، لأنها في حكم التالفة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.