وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه، وانفسخ القراض، إذا كان الشراء بجميع المال، لأنه خرج عن كونه مالا، وإن كان ببعض المال، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال، فالشراء باطل، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإن اشترى بثمن في الذمة، صح الشراء، ووقع الملك للعامل، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح، واستسعي في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك، أو نقص عنه، فهو رق.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع، لم يكن له غيره، ويكون للمضارب أجرة مثله.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه، إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه، صار الربح كله له (1) والخسران عليه، دون رب المال، ويكره أن يكون المضارب كافرا.
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال: انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا، لم يصح، لان موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها، فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة.
إذا سمى رب المال النصف لنفسه، وسكت، يكون فاسدا، لان العامل لا يستحق شيئا إلا بالشرط.