إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢٦٥
إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث، ولمملوكه ثلث، وللعامل ثلث، جاز، سواء شرط عمل الغلام أو لا، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه، لم يصح إلا بشرط العمل، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.
إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين (1) متميزين، وسمى لكل منهما ربح ألف معين، لم يجز، وإن كانا مختلطين، وقال: لكل منا ربح ألف، جاز.
العامل في القراض أمين فيما في يديه، فمهما ادعى تلف المال، كان القول قوله، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل.
إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال، كما تقرر، صح، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح، لم يصح لان الربح من القراض لا يستحق إلا بمال، أو بعمل (2) وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا، وعمل فيه، كان الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، وإن كان القراض مع العامل الثاني (3) بغير إذن رب المال، ولم يعلم (4) العامل الثاني فسد، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل الثاني أجرة المثل، ولا شئ للأول، وعليه ضمان ما هلك، لتعدية، دون الثاني.

(1) في س: أهنين وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(2) في س: أو بعوض والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن.
(3) كذا في الأصل ولكن في س: وإن كان قراض العامل الثاني.
(4) في س: ولم يعمل وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست