إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢٦٨
إذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.
* * *