بآفة (1) سماوية، وإن كان بفعل آدمي، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس، لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها، جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت، لم تثبت الشفعة لورثته، لان ملك الورثة كالمتأخر عن البيع، لأنه حادث بعد موته، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه، فلا شفعة لورثته لذلك. (2) إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان، (3) يملك المشتري نصفه بالبيع، ويملك الآخر نصفه بالشفعة، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين، (4) وإن كان المشتري أجنبيا، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.
* * *