الربح، أو الوضيعة، مع التساوي في رأس المال، أو تساويا في كل ذلك (1) مع التفاضل في رأس المال، لم يلزم الشرط، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح (2) بإزاء عمله، لم يلزم ذلك، وكان للعامل أجرة مثله، ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل من ذلك بالتراضي، ويحل تناول الزيادة بالإباحة (3). دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها (4) لمبيحها مع بقاء عينها.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن يشترطا (5) أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد، فهو كذلك، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه، وكذا القول في صفة التصرف في المال، من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولا يلزم شرط التأجيل فيها.
والشريك المأذون له في التصرف، مؤتمن على مال الشركة، والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه، حلف على قوله، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما، والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان (6) له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.