إذا كان له على غيره مال قرض، لم يجز أن يقارضه على ذلك، إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان إلى عامل (1) كل منهما مائة، فاشترى العامل بمال كل منهما جارية، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا، تبايعان، ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يكن (2) في المال فضل، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله، واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران، فالضمان على العامل، لتفريطه، وإن استعمل القرعة جاز.
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا، فخسر عشرة، ثم أخذ رب المال عشرة، ثم اتجر العامل وربح، أفرد رأس المال (3) تسعين إلا درهما وتسع درهم، وما حصل فهو بينهما على الشرط، وذلك لأنه لم ينتقص القراض (4) في الخسران، لتمامه بالربح، لكنه انتقص (5) في العشرة التي أخذها رب المال، انتقص في الخسران (6) ما يخصه من العشرة، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم، فيكون رأس المال ما بقي.
وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض (7) في المأخوذ وفي نصف الخسران، وهي خمس فيكون رأس المال بعد هذا خمسين، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من