وإذا باع من له التصرف في الشركة، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن، مع دعوى المشتري ذلك، وهو جاحد، لم يبرأ المشتري من شئ منه، أما ما يخص البائع فلانه ما اعترف بتسليمه إليه، ولا إلى من وكله على قبضه (1) فلا يبرأ منه، وأما ما يخص الذي لم يبع، فلانه منكر لقبضه، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل، لأنه وكيله، وإقرار الوكيل على الموكل، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه، غير مقبول، إذ لا دليل عليه، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف، أن البائع قبض الثمن، برئ المشتري من نصيب المقر منه.
ويكره شركة المسلم للكافر.
إذا اشترك اثنان في عمل شئ، لم تنعقد الشركة، وكان لكل منهما أجر عمله.
إذا شارك نفسان سقاء، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية (2) واستسقى السقاء فيها على الدابة، لم تصح الشركة، لفقد اختلاط المال، فيكون ثمن الماء للسقاء، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.
وإذا أراد الشريكان (3) مقاسمة ما في مقاسمته ضرر، كجوهر (4) أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.
وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت، وللوارث أو الوصي أو الولي (5) أن يطالب بالقسمة، أو يبقى على الشركة، فإن بقي عليها، استأنف الاذن في التصرف، إلا إذا كان هناك دين.