معسرا، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة، وقد فقدت عينه، وروى أصحابنا أن حكمه كذا، متى لم يحضر الثمن من البلد الذي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام (1) ومتى ادعى إحضاره من مصر (2) آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام، هذا ما لم يود الصبر عليه إلى ضرر، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة، وإذا كان الثمن موجلا فهو على الشفيع كذلك، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا: أن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. (3) وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد، فهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن الشفيع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع، من الأرضين (4) والحيوان والعروض، كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا، ومن أصحابنا من قال:
لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين لا فيما لا يحتملها كالحمامات والأرحية، ولا فيما لا ينقل ولا يحول إلا على وجه التبع للأرض، كالشجر والبناء. (5) والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع، وعليه الدرك للشفيع. وإن لم يقبض المشتري المبيع قبض الشفيع، وكان قبضه بمنزلة قبض المشتري، وإذا كان الشريك غير كامل العقل، فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة له بالشفعة،