إذا انكسرت سفينة في البحر، فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض بالغوص، فما أخرجه البحر، لأربابه، وما أخرج بالغوص لمن أخرجه.
ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان، لان ذلك غير مضمون، ولا يجوز شراء ما يعلمه غصبا، فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك، رده إلى صاحبه إن تمكن، وإلا تصدق به عنه، ولا بأس بشراء الأطعمة والحبوب على اختلافها من سلاطين الجور ما لم يعلم شيئا من ذلك غصبا، وإن علم فلا يجوز، ويجوز أخذ جوائزهم وشراء ما يأخذونه من الخراج والصدقات، وإن لم يستحقوها، إذا لم يعلمها غصبا، وكذا شراء ما يسبونه، لان الأئمة - عليهم السلام - أحلوا لشيعتهم من ذلك.
ولا يجوز شراء الجلود إلا ممن يثق به أنه لا يبيع إلا ذكيا (1) فإن اشتراها ممن لا يثق به، فلا يجوز أن يبيعها على أنها ذكية، بل يبيعها بلا ضمان.
ويكره استعمال الصروف، لان صاحبها لا يكاد يسلم من الربا، وبيع الأكفان، لان صاحبها لا يسلم من تمني موت الاحياء، وبيع الطعام، لأنه لا يسلم من الاحتكار، وبيع الرقيق وشراؤهم، وصنعة الذبح والنحر، لان ذلك يسلب الرحمة من القلب، وكل حرفة فيها استخراج نجاسة ومباشرتها، كالكناس والقصاب. ولا بأس بالنساجة والحياكة، والتنزه عنه أفضل.
ويكره كسب الصبيان، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن، ونسخ المصاحف، إذا شرط المعلم أو الناسخ، وإن لم يشرط فلا بأس، ويكره أن ينزي الحمير على الدواب، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامها للنتاج، ويكره عقد الإجارة على ذلك.
ينبغي أن يجتنب مدح ما يبيعه، وذم ما يشتريه، واليمين على ذلك، وكتمان