بعد تقضي المدة، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد، لأنه مجهول، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى، كاشتداد برد أو لاضطرار ماء (1) فحينئذ لا يجبر على القلع، بل يمهل إلى وقت الادراك، وعليه أجرة المدة الزائدة.
إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطة نادرة، جاز، إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال.
إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد، وإن غرقت بعد مدة (2) انفسخ فيما بقي دون ما مضى، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير، وله الخيار بين الرد والامساك بحصته، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ، وله الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل.
إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد، لأنه فساد في الزرع لا في الأرض.
إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا، فزرع كتانا أو قطنا، فللمكري الأجرة المسماة وقدر ما نقص من الأرض بالتعدي، هذا إذا علم به، وقد استحصد الزرع، وإن علم به قبل إدراكه، فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه، كالغاصب، فإذا قلعه وقد بقي من المدة شئ، كان للمكتري أن ينتفع بباقيها. (3)