حينئذ بالملك من أول الأمر كما يتعين القول باللزوم حينئذ لأدلة اللزوم من دون معارض (قوله: لأن الساقط لا يعود) لو قيل بأن الساقط يمكن أن يعود لم يجد ذلك في جواز الرجوع لأنه يتوقف على وجود السبب الموجب للعود وهو مفقود و (دعوى) أنه مضمون بضمان المعاوضة نظير ضمان الراهن للعين المرهونة ولذا لو تقابلا جاز ورجع الدين إلى ملك مالكه (مدفوعة) بأن ذلك يقتضي عدم سقوط الدين وبقاءه في ذمة المديون مضمونا عليه، لكن حينئذ يصح أن يقال:
القدر المتيقن في الخروج عن أصالة اللزوم غير الفرض وفيه يرجع إليها لا غير (قوله: والظاهر أن الحكم كذلك) فإن الإباحة وإن لم تستوجب السقوط إلا أن الظاهر أن مراد القائلين بها إباحة التصرفات الخارجية والاعتبارية وهذا المعنى من الإباحة لا يتعلق بما في الذمة فيتعين القول بالملك فيجري ما تقدم (قوله:
لامتناع التراد) يعني فيجئ فيه ما تقدم في التلف بعينه (قوله: إذا قلنا بإباحة) يعني فإذا نفذ التصرف امتنع التراد فيجئ ما تقدم (قوله: لامكانه فيستصحب) قد يشكل بأن التراد لما كان متعذرا قبل الفسخ كان جوازه ساقطا فبعد الفسخ يستصحب سقوطه لا ثبوته، إلا أن يكون المراد استصحاب جواز التراد على تقدير امكانه بنحو الاستصحاب التعليقي وبعد الفسخ لما أمكن التراد يكون الجواز فعليا (قوله: بقول مطلق) يعني ولو بعد خروج العين عن ملك من انتقلت إليه، لكن إذا ثبت ذلك لزم العمل بدليله لا بالاستصحاب - مع أن الاستصحاب لا يعارض عمومات اللزوم كما عرفت ولا سيما وإن الاستصحاب التعليقي غير ثابت الحجية (قوله: غير ذلك) يعني التراد قبل خروج العين، (قوله: فالموضوع غير محرز) هذا الكلام تقدم نظيره في صدر المسألة ولو تم اقتضى المنع من جريان الاستصحاب كلية إذ الشك في الحكم ينشأ من الشك في دخل الحالة السابقة المتغيرة إلى حالة أخرى فحينئذ يقال: إن قام الدليل على عموم الحكم للحال الأخرى عمل به لا بالاستصحاب وإلا امتنع الاستصحاب لعدم احراز موضوعه لاحتمال دخل الخصوصية الفائتة فيه، ويندفع بأن الموضوع المعتبر