الإباحة الشرعية ناقض لتلك السلطنة فلا مجال لاستصحاب بقائها، نعم يحسن الرجوع إلى استصحاب بقاء السلطنة الثابتة حال العلم بالجواز لكن يغني عنه العموم المتقدم بل لا يحسن الجمع بينهما كما لا يخفى (قوله: وهي حاكمة على) لأنها أصل سببي واستصحاب الإباحة أصل مسببي (قوله: لو سلم جريانها) كأنه لاحتمال كون الشك في موردها من قبيل الشك في المتقضي (قوله: على الظاهر المصرح به في) قال في الحدائق: لا اشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما، وقال في مفتاح الكرامة: لا اشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين صار لازما (انتهى) وفي الجواهر عن شرح أستاذه لا ريب ولا خلاف في أن المعاطاة تنتهي إلى اللزوم وإن التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم للعوضين معا باعث على اللزوم (قوله: فواضح لأن تلفه) حاصله: أن الرجوع على هذا القول إن كان بالعين فهو ممتنع لأنها تالفة وإن كان ببدلها فهو يتوقف على ضمانها ولأجل أنه لا دليل عليه إذ لا منشأ لتوهمه إلا عموم على اليد - وسيجئ الاشكال عليه - يكون المرجع أصل البراءة " هذا " وقد عرفت الإشارة إلى أن لزوم المعاطاة عندهم بالتلف بناء على الإباحة راجع إلى صيرورتها معاوضة بين العينين ولأجل أن التالف لا يقبل المعاوضة عليه لا بد من حمل كلامهم على إرادة كون ما بعد التلف ظرفا للحكم بكونها معاوضة قبل التلف فيكون التالف من مال من تلف بيده وانتقل إليه لا من مال مالكه الذي انتقل عنه كما ذكر المصنف (ره) وقد عرفت أن هذا المعنى من اللزوم لا يحتاج إلى تكلف اثباته بما ذكر بل يكفي فيه العمومات المقتضية لصحة المعاطاة من أول الأمر المقتصر في الخروج عنها على القول بالإباحة على ما قبل التلف بالاجماع على الإباحة ويرجع إليها بعد التلف ولعل غرض المصنف (ره) من هذا الاستدلال بيان أن اللزوم لا يتوقف اثباته على ما ذكرناه بل يمكن أن يثبت من طريق آخر (قوله: فلما عرفت من أصالة اللزوم) يعني أن كلا من العينين وإن كان مضمونا بضمان المعاوضة ولذا لو تقابلا؟
رجع كل منهما على الآخر بالبدل لكن المانع من الرجوع أصالة اللزوم المتقدمة