ملحقا له بالاتلاف) كما إذا كان مزجا بغير الجنس ولم يوجب زيادة في المالية كما إذا خلط مقدارا من ماء الورد بالزيت - على ما مثل له المصنف في خيار الغبن - فإنه يعد تالفا ويكون المازج ضامنا للمثل إذا كان غير مالك (قوله: فلا لزوم على القول) علته في المسالك بأصالة بقاء الملك وحكي عن بعض الأصحاب الجزم باللزوم وعلته بامتناع التراد ثم قال (ره): وعندي فيه اشكال. انتهى، أقول: ينبغي ابتناء اللزوم عدمه على ما عرفت من الأصل فعلى ما ذكره المصنف لا لزوم وعلى التحقيق يبنى على اللزوم (قوله: عرفي أو حقيقي) لا ريب في أنه عرفي لا حقيقي ولذا لو كانت الحنطة أو الثوب نجسين ثم طحنت الحنطة وفصل الثوب جرى استصحاب النجاسة ولا مجال للرجوع إلى أصالة الطهارة، لكن وجه للعمل بالاستصحاب في المقام بعد ما عرفت من أن الرجوع عند الشك في بقاء الجواز وارتفاعه إلى أصالة اللزوم (قوله: نظير الفسخ في العقود) يعني جواز الفسخ في العقود اللازمة من الحقوق ولذا يورث ويسقط بالاسقاط والجواز هنا ليس كذلك بل هو من الأحكام فلا يسقط بالاسقاط ولا يورث على ما عرفت فيما سبق من المائز بين الحق والحكم لعدم الدليل على ذلك والأصل يقتضي العدم لأصالة عدم إرثه وعدم سقوطه بالاسقاط (قوله: نظير الرجوع في الهبة) فإنه من الأحكام كما يقتضيه الأصل (قوله:
نظير الرجوع في) ظاهره إن الإباحة على تقدير القول بها مالكية وقد عرفت اشكاله لعدم انشاء المالك لها، بل الظاهر أنها شرعية مستندها الاجماع فلا مانع من البناء على ثبوتها مع كراهة المالك الباطنة لولا أنها خلاف الأصل فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو غير حال الكراهة (ولا يجري الاستصحاب) إذ لا يقين بالحدوث بالإضافة إلى الوارث وإنما كان الحدوث بالإضافة إلى الميت فالمرجع بالإضافة إلى الوارث أصالة اللزوم، بل عرفت أنها المرجع ولو مع امكان الاستصحاب واجتماع أركانه هذا ويظهر من المصنف (ره) أنه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لكن عرفت أنه مع احتمال حدوث الملكية عند الموت يرجع إلى عمومات الصحة واللزوم المقتضية لذلك ولا اجماع في المقام على خلافها فلا فرق بين القولين