الناس) قد تقدم منه (ره) في الاستدلال على صحة المعاطاة الاشكال في دلالة عموم السلطنة على قدرة المالك على تشريع الأسباب فلا يحسن لذلك الاستدلال به على الصحة في المقام (قوله: والمؤمنون عند شروطهم) قد عرفت أن الاستدلال به على المقام يتوقف على صدق الشرط على الشرط الابتدائي وهو محل اشكال كما سيأتي في محله، فالأولى التمسك لصحتها بعموم: " أوفوا بالعقود " و " تجارة عن تراض " (قوله: أقواها أولها) لعموم: المؤمنون عند شروطهم، بناء على دلالته على اللزوم في مثل المقام، ولا يعارضه عموم السلطنة بالإضافة إلى المبيح لكون المفروض صدور التصرف من السلطان فيكون مقتضى العموم القدرة عليه على ما هو عليه من اللزوم والجواز فلا يصلح لمعارضته ما دل على لزومه لما عرفت من أنها لا تصلح للتشريع، وبالجملة: عموم السلطنة إنما يقتضي شرطية إذن المالك في صحة التصرف فإذا وقع التصرف بإرادة المالك وكان لازما لم يصلح العموم لرفع لزومه، ومن ذلك تعرف وجه الثاني وأنه لا وجه للثالث لو كانت الإباحة على النحو المذكور قولية وأما إذا كانت بالمعاطاة فيمكن القول بالأخير لما سبق في المعاطاة على نحو التمليك (قوله: يظهر مما ذكرنا في) يعني من خروجها عن المعاوضات المعهودة والظاهر هنا وضوح عدم صدق التجارة فضلا عن البيع (قوله: الصحة واللزوم للعموم) يعني عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (قوله: لأصالة التسلط) قد تقدم منه ضعف التمسك به في قبال: المؤمنون عند شروطهم، فيكون اللزوم أقوى، ولا يظهر الوجه في الفرق بين الصورتين كي يكون اللزوم في الأولى أقوى ولا يكون في هذه الصورة كذلك (ثم) إنه قد يستشكل في التمسك بعموم (المؤمنون... الخ) بأنه يتوقف على أن يكون للشرط مضمون يشك في ارتفاعه بالفسخ حتى يكون العموم دالا على بقائه، ومن المعلوم أن الإباحة المالكية تزول بكراهة المالك وفسخه، ومنه يظهر الاشكال في عموم: أوفوا بالعقود، ويندفع بأن الذي يزول بالكراهة والفسخ هو الإباحة النفسانية، وأما الإباحة الاعتبارية الانشائية التي هي أيضا موضوع للأثر بشهادة صحة إنشائها فزوالها بالكراهة
(٧٣)