إلى دليل (قوله: فكيف تكون بيعا) قد عرفت في التنبيه السادس الوجه في كونها بيعا بعد التلف وإنه مقتضى عموم صحة البيع ونفوذه المقتصر في الخروج عنه على المتيقن وهو ما قبل التلف (قوله: لو كان التالف الثمن) أما لو كان التالف الحيوان انفسخت المعاملة بناء على ثبوت الخيار من حين المعاطاة لأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وكذا بناء على ثبوته من حين التلف لأن موضوع المعاوضة حينئذ إن كان هو البدل - أعني القيمة - فليست بحيوان وإن كان نفس الحيوان التالف فلا دليل على ثبوت الخيار في مثله لاختصاص الدليل بغيره (قوله:
وعلى تقدير ثبوته) يعني بأن يختار كونها بيعا (قوله: والثاني بأن التصرف) كان المناسب أن يقول: ويشكل الثاني بأن التصرف لا يكون بيعا (قوله:
والتلف تمامه) قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الأدلة كون التلف شرطا للحكم بتحقق البيع من أول الأمر (قوله: بناء على أنها) لم يتضح هذا الابتناء مع أنه خلاف اطلاق أدلة الخيار المذكور وسيجئ إن شاء الله تعالى امكان اجتماع الخيارين المحققين فضلا عن غيرهما. نعم دليله يختص بالبيع فثبوته في المقام يتوقف على كون المعاطاة بيعا وكذا خيار المجلس والفرق بينهما غير ظاهر (قوله: على التقديرين) لعموم دليلهما لهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله (قوله: وقد تقدم أن الجواز) يعني فلا يثبت فيه الخيار المذكور لكون الجواز فيه حكميا لا حقيا من قبيل الخيار (قوله: يترتب عليه أحكامه) على ما عرفت (قوله:
وكونها معاوضة قبل) يعني أن قوله: جائزة أو لازمة، ليس للترديد لأنه لا اشكال عنده في جوازها قبل الملزمات وفي لزومها بعدها بل هو للتقسيم بلحاظ الزمان يعني جائزة قبل الملزمات ولازمة بعدها، والمراد بكونها معاوضة جائزة قبل الملزمات إن فيها تعاوضا في الإباحة لكن على هذا إذا صارت لازمة بالملزمات تكون معاوضة في الإباحة لازمة لا أنها توجب حدوث الملك عند تحقق أحد الملزمات. اللهم إلا أن يكون مقصوده أنها تكون معاوضة بين العينين فتوجب الملك كما يظهر منهم التسالم عليه، ولو لم يتم ذلك في كلامه أشكل الحال أيضا في كلام غيره ممن قال