الحكمين. هذا ولو بنى على التمسك بعموم السلطنة كما صنع في المسالك فلا معارضة لحكومة العموم المذكور على أصالة البراءة من الضمان. نعم تقع المعارضة بين أصالة بقاء الملك لمالكه وبين الأصل المذكور، والعموم لما لم يحرز موضوعه إلا بالأصل كانت المعارضة في الحقيقة بين الأصلين لا غير (قوله: قبل تلف العين لم تكن) إن كان المراد من عدم كونها يد ضمان حينئذ إنها ليست عادية فالضمان قد لا يكون مع العدوان وإن كان المراد منه أنها لا تستوجب الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد التلف فهذا معنى كونها ليست يد ضمان بعد التلف فلا يحسن جعله في قباله (قوله: ولا بعده إذا) يعني لا يجوز لصاحب العين التالفة المطالبة بالبدل في ظرف عدم رجوع صاحب العين الموجودة لعدم اشتغال ذمته به ووجهه الاجماع على ما ذكره المصنف في رد بعض الأساطين كما تقدم (قوله: من مقتضى اليد) إذ لو كان من مقتضاها لترتب في الصورة السابقة بل هو من مقتضى الرجوع. اللهم إلا أن يقال إنه من مقتضى اليد لكن بشرط الرجوع جمعا بين عموم على اليد والاجماع المتقدم (قوله: حاكمة على أصالة عدم) هذه الحكومة غير ظاهرة لأنها موقوفة على كون الضمان المذكور من آثار السلطنة شرعا وهو غير ظاهر بل لو قلنا بأن الرجوع في المقام بمعنى الفسخ كان الأصل النافي للضمان حاكما على أصالة بقاء السلطنة لامتناع الفسخ في ظرف عدم الضمان إذ لا مجال لاعتباره حينئذ ومن آثار انتفاء الشرط انتفاء المشروط (قوله: فلا أصل) يعني لا تجري أصالة عدم الضمان بالمسمى ولا أصالة عدم الضمان بالمثل والقيمة للمعارضة بينهما فلا معارض لأصالة بقاء السلطنة على الرجوع، ويشكل بأن الرجوع المقصود اثباته بالأصل المذكور إن كان المراد منه مجرد الرجوع بالعين الموجودة بلا دفع بدل فهو خلاف الاجماع كما عرفت، وإن كان المراد منه الرجوع مع دفع البدل فلا دليل على ملك هذا البدل، ومجرد عدم جريان الأصل النافي لذلك البدل لا يكفي في استحقاقه كما لا يكفي فيه مجرد ثبوت السلطنة على العين الموجودة، وعلى هذا فالرجوع بالعين الموجودة مع استحقاق بدل العين التالفة لا دليل عليه، وإن كان الجزء الأول مما اقتضاه الأصل لكن ما
(٨٢)