الاشكال فيه (قوله: ليس من جنسه) لا يبعد حمله على ما ذكرنا مما كان استعمال اللفظ في المعنى المنشأ من المجازات المستبشعة وإلا ففيه الاشكال المتقدم كالاشكال في ظاهر كلام المسالك والكنز ونحو هما مما يرجع إلى تقييد أدلة النفوذ والصحة من دون مقيد ظاهر (قوله: تغنيها عن القرينة) يعني فيخرج عن حكم المشترك اللفظي الذي تقدم الاشكال فيه (قوله: ولا يخلو عن وجه) بناء على ما سبق منه من جواز الانشاء بالمجاز إذا كان الاعتماد على القرينة اللفظية وعدمه مع الاعتماد على غيرها هو التفصيل في جواز الانشاء بلفظ: (شريت) بعد البناء على عدم ظهوره في البيع بين أن تكون القرينة على إرادة البيع لفظية فيجوز وغيرها فلا يجوز (قوله: هو المرادف للبيع) قد عرفت في البحث عن تعريف البيع الاشكال في ذلك (قوله: بلفظ غيره مع النية) هذا يتم بالنسبة إلى إنشاء المصالحة به لأن الصلح ليس تمليكا، أما بالنسبة إلى إنشاء الهبة به فغير ظاهر لأن الهبة أيضا تمليك، غاية الأمر أنها تمليك مجاني يعني ما لوحظ فيها شئ عوضا عن العين حتى لو كانت الهبة معوضة فإن العوض فيها إنما لوحظ عوضا عن التمليك لا عن العين المملكة فانشاء الهبة بلفظ التمليك ليس من قبيل انشاء عقد بلفظ غيره بل هو بلفظ نفسه، اللهم إلا أن يكون نظره إلى قيد التمليك - أعني مدخول باء العوض - فإنه ظاهر في كونه عوضا عن العين والمقصود منه في إنشاء الهبة كونه عوضا عن نفس الهبة (قوله: وأما الايجاب باشتريت) إنشاء الايجاب باشتريت (تارة) يكون من قبيل انشاء الايجاب من القابل نظير انشاء التزويج من الزوج بقوله:
" تزوجتك " فتقول الزوجة: " قبلت " وانشاء الرهن من المرتهن بقوله:
" ارتهنت مالك " فيقول الراهن: " قبلت " ونظيره قول المشتري للبايع: " ابتعت مالك بكذا " أو: " تملكته بكذا " فيقول البائع: " قبلت " وسيأتي في مسألة تقديم القبول على الايجاب أنه لا بأس به، وعلى هذا فالمبيع مال القابل وهو المعوض عنه والثمن مال الموجب وهو العوض فيكون المشتري هو الموجب والبائع هو القابل والظاهر أن هذا خارج عن محط كلام المصنف (ره) (وأخرى) يكون