العامين ولا مرجح فيسقط العامان للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ويكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر على كل من الفسخ والتملك بالأخذ لو وقع منفردا ولو وقعا معا علم حينئذ برتب الأثر، كما أنه لو انحصر مستند اللزوم بالاستصحاب فعموم اللزوم يدل بالالتزام على بطلان الاستصحاب فيبنى على كون الجواز بالمعنى الأول، لكن عرفت أنه لا ينبغي التأمل في أن الجواز الذي قام عليه الاجماع هو بالمعنى الأول كما عرفت أنه مع الشك في بقائه وارتفاعه يكون المرجع عمومات اللزوم ولا حاجة في اثبات هذا اللزوم إلى ما ارتكبه المصنف (ره) (قوله:
ومنه يعلم حكم ما) يعني يبنى على اللزوم لما عرفت من أنه لا معنى لجواز التراد حينئذ لكن عرفت ما ينبغي أن يقال (قوله: تبعا للمسالك) قال فيها: لو تلفت إحداهما خاصة فقد صرح جماعة بالاكتفاء به في تحقق ملك الأخرى نظرا إلى ما قدمناه من جعل الباقي عوضا عن التالف لتراضيهما على ذلك، ويحتمل هنا العدم التفاتا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه وعموم: الناس مسلطون على أموالهم، والأول أقوى فإن... الخ وهذا كما ترى صريح في اختيار اللزوم بتلف إحدى العينين ولذا قال في الجواهر: لم أجد مخالفا في لزومها ودخول الباقي في ملك من في يده بتلف إحداهما نعم احتمل في المسالك العدم نظرا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه وعموم: تسلط الناس على أموالهم، ثم حكم بأن اللزوم أقوى. انتهى، فلا يظهر الوجه في نسبة عدم اللزوم إلى المسالك إلا أن يكون مقصوده المتابعة في الاستدلال لا في القول (قوله:
لأصالة بقاء سلطنة) مقتضى ما ذكره سابقا من الاستدلال على عدم اللزوم على تقدير القول بالإباحة بقاعدة تسلط الناس على أموالهم الاستدلال بها هنا كما صنع في المسالك. نعم يتوقف ذلك على اثبات الملك بأصالة بقائه كما ذكر في المسالك أيضا ولا حاجة في الرجوع إلى أصالة بقاء السلطنة الثابتة للمالك على الرجوع قبل التلف (قوله:
وفيه أنها معارضة) هذه المعارضة غير ظاهرة لامكان العمل بالأصلين معا فيبنى على جواز رجوع مالك العين الموجودة بها وبراءة ذمته عن المثل والقيمة بحيث لا يجوز لمالك العين التالفة الرجوع عليه ببدلها إلا أن يكون اجماع على الملازمة بين