(قوله: حتى يستصحب) قد عرفت أن التحقيق تعين الرجوع إلى عمومات اللزوم كما ذكر (قده) في تأسيس الأصل لا إلى الاستصحاب وإن اجتمعت أركانه ولعل غرضه بيان عدم اجتماع أركان الاستصحاب وإن كان لا يجري لو اجتمعت أركانه لحكومة العمومات عليه (قوله: من عوارض العقد لا العوضين) فإن الجواز في العقد الخياري بمعنى الانحلال بالفسخ وهو قائم بالعقد والجواز هنا بمعنى التملك بالأخذ والرجوع لا بعنوان الفسخ فهو قائم بالعوضين، وفيه أن الجواز بهذا المعنى لا يكون مخالفا لأصالة اللزوم المستفاد من أدلته المتقدمة وإنما الذي ينافيه الجواز القائم بالعقد فلا وجه للتمسك في نفيه بأصالة اللزوم، نعم الجواز بالمعنى المذكور ينافي قاعدة السلطنة لأن تملك مال الغير بغير إذنه على خلاف سلطنته عليه وأيضا فإن حمل الجواز على هذا المعنى خلاف المقطوع به في كلماتهم إذ لا ينبغي التأمل في أن مرادهم من الجواز ما يقابل اللزوم ومن الرجوع الرجوع الاعتباري الانشائي يعني الفسخ بل لا يعرف القول بالجواز بالمعنى الذي ذكره (قده) لأحد منا لا هنا ولا في الهبة وإنما نسب إلى بعض الشافعية في الهبة ولكنه مما لا تساعد عليه أدلته فيها وإن احتمله في الجواهر (قوله: فلا مانع من بقائه) لما عرفت من جواز التقايل؟ ولو بعد التلف الدال على قيام العقد حينئذ بالبدل فيكون الفسخ موجبا للرجوع بالبدل أيضا (قوله: لا مطلق الرجوع) يعني لا مطلق الرجوع بالعين ولو مع تلف الأخرى كما في الهبة فإن موضوع الرجوع فيها نفس العين الموهوبة إذ لا عين أخرى معها كي يتوهم قيامه بهما معا، ومن ذلك يظهر الفرق بينه وبين التراد في المقام فإن موضوعه لما كان مجموع العينين امتنع بتلف إحداهما ولا كذلك لو كان الجواز بمعنى الرجوع في العين لامكان تحققه بالإضافة إلى العين الموجودة ولو مع تلف الأخرى (قوله: في مقابلة أصالة) قد عرفت أن الجواز بالمعنى الذي ذكره (قده) لا يقابل أصالة اللزوم بل يقابل أصالة السلطنة، وعلى لو شك في أن الجواز في المقام هل هو بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني لا طريق إلى تعيينه إذ يلزم من حمله على كل من المعنيين تخصيص أحد
(٨٠)