احرازه في صحة الاستصحاب هو الموضوع العرفي لا الشرعي، واحتمال دخل الحالة الفائتة إنما يوجب عدم احراز الموضوع الشرعي لا العرفي مثلا الماء المتغير بالنجاسة نجس فإذا زال تغيره بنفسه وشك في بقاء النجاسة للشك في دخل التغير فيها وعدمه جرى استصحاب النجاسة لأن الموضوع العرفي للنجاسة هو الماء نفسه وهو باق وإن كان الموضوع الشرعي غير محرز وكأن مبنى هذا الاشكال إن المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب الدليل لا العرف ومع اجمال الدليل لا يحرز موضوعه لكن المصنف (قده) قد حقق في رسالته أن المرجع العرف لا الدليل وإن كان كثير من كلماته في هذا الكتاب وفي الرسائل وغيرهما يوافق المقام فلا حظ.
(قوله: يكشف عن سبق) يعني إذا كان التصرف موقوفا على الملك كما سيشير إلى ذلك أما في غيره فلا وجه لكشفه عن الملك إلا إذا قلنا به في التلف لأنه نظيره (قوله: فلا دليل على زواله) يعني يكون المرجع حينئذ أصالة اللزوم (قوله:
المقطوع بانتفائها) يعني لانتفاء موضوعها لصيرورة العين ملكا للمباح له ثم للمنقول إليه ومقتضى أصالة اللزوم لزومه لعدم المعارض (قوله: هو العقد الناقل) لا يظهر فرق بين كون الكاشف هو التصرف الناقل كما هو مبنى الاستدلال وبين كونه العقد الناقل كما هو مبنى الاستدراك المذكور إذ الفسخ إنما يكون للمفسوخ من حين الفسخ لا من أصله فالحدوث لا يرتفع وإنما المرتفع البقاء والكاشف هو الحدوث لا غير فكأنه يريد من الاستدراك أن يكون الفسخ واردا على العقد من أصله على نحو يكون ارتفاعه موجبا لارتفاع المنكشف وهو الملكية (قوله:
عاد الملك إلى الأول) لكن العود لا يجدي في جواز الرجوع الأبناء على التمسك بقاعدة السلطنة أما بناء على ما ذكره من التمسك بأصالة بقاء السلطنة فلا يجدي لارتفاع السلطنة بارتفاع موضوعها فالمرجع استصحاب عدمها إلا أن يكون بنحو الاستصحاب التعليقي الذي تقدم الاشكال فيه (قوله: لم يكن لمالك العين) لأن جواز التراد من الأحكام المجعولة لكل منهما فمع ثبوت موضوعه يثبت ومع ارتفاعه يرتفع ولا دليل على ثبوت جواز إلزام المتصرف بالرجوع أو رجوعه بنفسه. نعم