لو كان من الحقوق أمكن ذلك بل أمكن منعه من أصل التصرف على اختلاف كيفية جعله (قوله: كاشف عن سبق) يعني فلا معنى للسلطنة على الغير أو ماله، (قوله: اتجه الحكم بجواز) بل هو غير ظاهر لاختصاص الرجوع في الهبة بالواهب عن نفسه وهو هنا المتصرف - مع أنه لازمه عدم جواز رجوع الواهب.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أن اللزوم على القول بالإباحة مساوق للملك عند التصرف فإذا شك فيه كان مقتضى عموم الصحة واللزوم اللزوم وارتفاع الجواز (قوله:
نفذ بغير اشكال) لقاعدة السلطنة وكأن وجه الاشكال في إجازة المالك الأول هو وجه الاشكال في صحة التصرفات الموقوفة على الملك إذا صدرت من غير المالك، ومن ذلك يظهر انعكاس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة فإن إجازة المبيح إجازة من المالك وإجازة المباح له إجازة من غير المالك مع توقفها على الملك (قوله:
ولكل منهما رده) لأن من له الإجازة له الرد فيكون رده رجوعا في المعاطاة فترجع العين إليه وحينئذ لا تصح إجازة الآخر لأنها من غير المالك (قوله: لغي الرجوع) لأنه رجوع بعد التصرف الملزم (قوله: لأنه رجوع) هذا خلاف فرض الكشف. نعم لو كان المراد من الكشف غير الحقيقي كان الاحتمال متعينا ولغت الإجازة لأنها من غير المالك (قوله: لامتناع التراد) لأن المأخوذ بالمعاطاة كان معينا وبالامتزاج صار مشاعا فلا يمكن رد العين (قوله: وهو ضعيف) لما عرفت (فإن قلت): المشاع عين المعين كما يقتضيه مقايسة باب الشركة بباب القسمة حيث إنها على العكس من القسمة فإن في الشركة يصير المعين مشاعا وفي القسمة بالعكس فيكون المشاع معينا، ولذا ذكروا في تعريف القسمة إنها تمييز الحقوق فالفرق بين المعين والمشاع نظير الفرق بين الفرد والكلي (قلت): لو سلم ذلك لا ينافي المغايرة في الجملة الموجبة للشك في جواز التراد الموجب للرجوع إلى أصالة اللزوم. نعم على القول بالإباحة لما كان الأصل يقتضي بقاء الجواز كما ذكر المصنف في صدر التنبيه تعين البناء على جواز الرجوع وصيرورة المالك شريكا. هذا ولأجل ما عرفت من أن التحقيق إن الأصل على القول بالإباحة اللزوم أيضا فلا فرق بين القولين (قوله: