لقاعدة تسلط الناس على أموالهم) بناء على ما هو الظاهر من أن مورد كلام المصنف (ره) صورة قصد المتعاطيين التمليك فالإباحة شرعية لا مالكية، وعليه تارة يشك في أنها لازمة أو جائزة بمعنى أن للمالك رفعها، وأخرى يعلم بأنها جائزة ولكن يشك في لزومها بعد جوازها بحيث يكون الشك في بقاء جوازها وارتفاعها، فعلى الأول يكون مقتضى عموم السلطنة أنها جائزة، نعم يجري الاشكال المتقدم في التمسك بالعموم المذكور لأنه مخصص بما دل على الإباحة فالرجوع إليه في الزمان اللاحق بعد خصيصه في الزمان السابق مبني على ما سبق. وعلى مختار المصنف (ره) لا يجوز الرجوع إلى العموم، بل المرجع ينبغي أن يكون استصحاب حكم المخصص، وعلى الثاني كما هو محل الكلام هنا يكون مقتضى العموم المذكور أيضا هو الجواز، إذ لا فرق بين الزمانين " نعم " الذي يظهر من كلمات جماعة كما تأتي الإشارة إليه في التنبيه السابع أن لزوم المعاطاة على القول بالإباحة راجع إلى انعقاد مضمونها وتحقق المبادلة بين العينين لا لزوم نفس الإباحة والمنع عن ارتفاعها مع بقاء كل من العينين على ملك مالكها فالشك في لزوم المعاطاة على هذا القول مساوق للشك في ترتب الأثر المقصود عليه ونفوذها، ولأجل أن مقتضى عمومات الصحة والنفوذ ذلك وأنها خصصت بما دل على مجرد الإباحة في خصوص الزمان الأول وهو ما قبل طرؤ محتمل الملزمية يكون المقام أيضا من صغريات مسألة العام المخصص في زمان وقد شك في تخصيصه في زمان آخر، وإذ عرفت أن التحقيق وجوب الرجوع إلى العام؟ لا استصحاب حكم الخاص يتعين في المقام البناء على اللزوم بهذا المعنى، وعليه فلا فرق بين القول بالملك والقول بالإباحة في أنه مع الشك في ملزمية شئ يبنى على ملزميته، نعم لو كان الشك في لزوم الإباحة مع العلم ببقاء العين على ملك مالكها كما يقتضيه الجمود على ظاهر عبارة الأكثر فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى عموم السلطنة الجواز وعدم اللزوم، لكن الظاهر أن مرادهم ما هو مصرح به في كلام الجماعة من إرادة المعاوضة لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الصحة (قوله: وأصالة سلطنة المالك) هذا غير ظاهر لأن ما دل على
(٧٨)