على التوكيل صح بيعه بها أيضا حينئذ لكن كون الأولوية المذكورة قطعية غير واضح (قوله: صورة قدرة) فمع عدم القدرة على اللفظ يكون المورد خارجا عن القدر المتيقن خروجه عن الأصل فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل المذكور المقتضي للزوم معاطاة الأخرس. هذا ولكن الكلام في عقد الأخرس وبيعه لا في معاطاته وإلا فلا يظهر الفرق عندهم بين معاطاته ومعاطاة غيره في الأحكام (قوله: والظاهر أيضا كفاية) لا فرق بين الكتابة والإشارة فيما تقدم (قوله: لفحوى ما ورد من) في صحيح البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال عليه السلام: أخرس هو؟ قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال عليه السلام: لا ولكن يكتبه ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال عليه السلام: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، ونحوه خبر يونس بل في صحيح الثمالي: سألت أبا جعفر " ع " عن رجل قال لرجل:
اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال عليه السلام: لا يكون ذلك طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده... الحديث، ونسب القول به إلى ابني البراج وحمزة والنهاية لكنه - مع حكاية الاجماع من غيرهم على خلافه - معارض بغيره مما دل على أنه ليس بشئ حتى ينطق به أو حتى يتكلم به. هذا وقد عرفت الاشكال في الفحوى (قوله: وفي بعض روايات الطلاق) هو صحيح البزنطي المتقدم (قوله: رجوع عما بنى عليه) هذا غير ظاهر إذ الانشاء إنما كان بالأقوال وكذا الافهام وإن كان هو بملاحظة القرينة فالقرينة الحالية ما كان بها انشاء ولا افهام وإن كانت دخيلة فيه (قوله:
ولذا لم يجوزوا العقد) الفرق بين المقامين ظاهر إذ الذي لم يجوزوه عقدا هو الانشاء بالفعل المقرون بالقرينة وما نحن فيه يكون الانشاء باللفظ المفهم للمراد بملاحظة القرينة فلا مجال لقياس أحدهما بالآخر (قوله: الاستدلال المذكور في عبارة التذكرة) حمل الاستدلال المذكور على ما ذكره (ره بعيد جدا بل الأقرب