صلى فيه وليس في كلامه دلالة على التلفظ ولعله الأقرب. انتهى (قوله: هو الملزم في باب البيع) يعني هو الملزم في المعاطاة التي تكون في البيع لاطراد وجه اللزوم في المعاطاة في البيع وغيره على نحو واحد (قوله: لما عرفت من الوجوه الثمانية) الوجوه المذكورة عدا الاستصحاب عمومات ولأجل أنها في المقام مخصصة بما دل على جواز المعاطاة وعدم لزومها كما هو المفروض يكون المورد من صغريات مسألة ما إذا خصص العام في زمان وشك في تخصيصه أيضا في الزمان الثاني وأن المرجع عموم العام أو استصحاب حكم المخصص، ومختار المصنف (ره) اختصاص الرجوع إلى العام بما إذا كان له عموم أزماني بحيث يكون مكثرا لأفراد العام وإلا فالمرجع استصحاب حكم المخصص وقد اختار في مبحث خيار الغبن كون عمومات اللزوم من قبيل الثاني وأنه لو شك في كون الخيار فوريا أو مستمرا فليست هي المرجع، وأما الاستصحاب فهو محكوم لاستصحاب الجواز لأنه أصل سببي سواء أكان الجواز حكما فعليا أم تعليقيا، نعم بناء على التحقيق من أن الاستصحاب التنجيزي في مورد الاستصحاب التعليقي معارض به لا محكوم له وأن الجواز في المقام راجع إلى حكم تعليقي وهو الانفساخ على تقدير الفسخ يتعارض الأصلان فلا أصل يقتضي اللزوم ولا الجوار، هذا والتحقيق أن دلالة العام على ثبوت الحكم في الزمان الثاني إن كان بعناية ثبوته في الزمان الأول بحيث كان مفاد العام ثبوت الحكم لكل فرد في كل زمان بعنوان الاستمرار والدوام فإذا خصص العام في زمان بنحو ينتقض الاستمرار وينفصم لا مجال للرجوع إلى العام بعد ذلك الزمان وإن كانت دلالة العام على ثبوت الحكم في الزمان الثاني ليست بتلك العناية فلا مانع من الرجوع إلى العام في الزمان الثاني، ومن ذلك يظهر أنه لو كان التخصيص من أول الأمر لا مانع من الرجوع إلى العام وإن كان مفاده على النحو الأول لأن التخصيص المذكور لا يوجب انفصام الاستمرار ولا انتقاضه وإنما يختلف المفادان عملا لو كان التخصيص في الأثناء وقد تعرضنا لذلك في " حاشية الكفاية " وعلى هذا لا مانع من الرجوع إلى عمومات اللزوم في المقام، لكون الظاهر أن مفادها على النحو الثاني فلاحظ (قوله:
(٧٧)