بعموم السلطنة (قوله: حاكم على عموم) لأنه رافع للجواز المأخوذ موضوعا لعموم السلطنة (قوله: حكومة الدليل الدال على) فإن ذلك الدليل لما كان دالا على عدم نفوذ عتق عبد الغير فقد اقتضى سلب القدرة عليه وهي شرط في صحة النذر لأن الممتنع لا يكون موضوعا لإضافة الملكية التي يتضمنها النذر (قوله:
آنا ما فتأمل) لعله إشارة إلى أنه على تقدير التعارض بالعموم من وجه يتعين الرجوع في مورد التعارض إلى دليل آخر وهو في المقام أصالة عدم ترتب الأثر لا أنه يستكشف الملكية القهرية الشرعية، واستكشاف الملكية في شراء من ينعتق على المشتري كان من أجل عدم إمكان تخصيص كل منهما، لأن قاعدة توقف المعاوضة على دخول العوض في ملك مالك المعوض لا تقبل التخصيص، وكذلك دليل صحة الشراء، لو روده في مورد القاعدة المذكورة فلا يقاس عليه المقام (قوله: بالنسبة إلى الميت) فإنها تقدر ملكا له حال الحياة، ولأجل ذلك تجري عليها أحكام أمواله حال الحياة فيرثها ورثته وتنفذ منها وصاياه، وتوفى منها ديونه، لا أنه يملكها بعد الموت وإن قلنا بامكان ذلك لأنه عليه لا وجه لجريان الأحكام المذكورة، ولذا لا تجري في دية الجناية على أعضائه بعد الموت، بل يتعين صرفها في وجوه القرب إجماعا كما عن غير واحد ونصوصا، نعم ذكر غير واحد أنها يقضى منها الدين لأنه من أهم القرب وإن كان لا يخلو من اشكال، بل منعه بعض، وكيف كان فدية النفس يقدر كونها ملكا للميت حال حياته، ولذا ذكروا أنها في حكم مال المقتول وكأن الوجه في عدم فعلية الملكية أن هذه الفعلية، إن كانت حال الحياة يلزم تقدمها على العلة وهو الموت، وإن كانت حال الموت يلزم إجراء أحكام دية الجناية على الأعضاء بعد الموت وكلاهما لا مجال له " أقول ": لو سلم كون القتل ملحوظا شرطا للملكية على نحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، فيمكن أن يكون ملحوظا شرطا لحكم الشارع بالملكية حال الحياة، فالحكم بالملكية ظرفه بعد القتل لكن الملكية المحكوم بها هي الملكية حال الحياة على نحو الكشف المشهوري في باب إجازة الفضولي فلا موجب للالتزام بالملك التقديري دون الفعلي الحقيقي