فيه (قوله: لأن الظاهر ثبوت أجرة) لقاعدة احترام عمل المسلم إذا لم يقصد التبرع لأنه بالقصد المذكور يكون هو الهاتك لحرمة عمله وليس كذلك لو لم يقصد التبرع وإن كان عالما بالفساد فإن علمه به إنما يوجب علمه بعدم استحقاق الأجرة المسماة لا أنه يوجب بذله لعمله مجانا وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في مسألة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ولعل مراد (جامع المقاصد) استحقاق الأجرة المسماة مطلقا لكنه بعيد (قوله: لا يدل على جريان المعاطاة) لأن جواز الاتلاف أعم من الملك فلا يدل عليه. نعم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة فجواز الاتلاف عين الإباحة فالاجماع على جواز الاتلاف اجماع على جريان المعاطاة في الهبة (قوله:
وتوقف الملك في) هذا إشكال آخر على المحقق الثاني غير الاشكال الأول فإنه كان إشكالا على استدلاله على مدعاه وهذا اشكال على نفس المدعى (قوله: كما يظهر من المسالك) قال فيها في كتاب الهبة: وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهدية من غير لفظ يدل على ايجابها وقبولها لا يفيد الملك بل مجرد الإباحة.. الخ لكنه بعد هذا الكلام مال إلى جريان المعاطاة في الهدية وأنها تفيد الملك المتزلزل فراجع (قوله:
ومما ذكرنا يظهر المنع) فإن الفساد الذي هو بمعنى عدم ترتب الملك لا يقتضي المنع من سائر التصرفات لامكان الحكم بعدم الملك وبجواز التصرف كما سبق في الاستدلال على صحة المعاطاة بقوله تعالى: (أحل الله البيع) (قوله: بناء على جريان المعاطاة في (يعني على نحو توجب الملك (قوله: لكون الفعل مفيدا) يعني فيشمله عموم الصحة، هذا ولم يتعرض للاتفاق الذي حكاه سابقا عن ظاهر (المسالك) اكتفاء بما يحكيه عن ظاهر (التذكرة) لمعارضته له بل عرفت أنه في (المسالك) لم يعتن بذلك الاتفاق ومال إلى جريان المعاطاة في الهدية في كتاب الهبة، وإلى جريانها في مطلق الهبة في كتاب البيع.