على صحة العقد في الموارد المذكورة ولا يتم ذلك إلا بالبناء على تعدد المطلوب في الانشائيات فالعمدة إذا في الاشكال على الجمع المذكور أنه لا وجه لدعوى انشاء الإذن بالتصرف في ضمن إنشاء التمليك إذ في ظرف التمليك لا معنى للإذن في التصرف فإن تصرف المالك في ملكه لا يتوقف على إذن غيره فيه. نعم يمكن انشاء الإذن بالتصرف على تقدير عدم تحقق الملك لكنه - لو تم - لم يرتبط بالجمع المذكور ولا يمكن حمل كلام المحقق والشهيد الثانيين عليه لإبائه عن ذلك (قوله: ومنه يعلم فساد) فإن ما ذكر خارج عن مورد كلامهما (قوله: من دون ملاحظة) بل حتى مع ملاحظة ذلك لا يكون معاطاة لما عرفت ويأتي من اختصاص المعاطاة في كلامهم بصورة قصد المتعاطيين معنى البيع (قوله: ولا يكفي عدم العلم) هذا غير ظاهر لامكان اثبات الإباحة بالاستصحاب وكذا الحال في الإذن الحاصل من شاهد الحال (قوله: فهذا ليس إلا التراضي) هذا غير ظاهر لكون المفروض كونه انشائيا حادثا بعد العقد المعلوم فساده لدى المتعاقدين فكيف يكون نفس التراضي السابق المنشأ بالعقد الفاسد وسيجئ منه " قده " الاعتراف بذلك، (قوله: لا على وجه المعاوضة) الظاهر زيادة حرف النفي لأن المفروض إن المعاطاة على وجه المعاوضة وقد تقدم منه (قده) أنها متقومة بقصد المعاوضة (قوله:
فلا اشكال في حرمة) لانتفاء طيب النفس المشروط جواز التصرف به (قوله:
جهة تقييدية) لأن الظاهر من قوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم... الخ اعتبار طيب نفس المالك بالتصرف بما أنه ماله وهو مالكه ولا يكفي طيب نفس المالك بالتصرف بما أنه أجنبي عن المال (قوله: ولعله لصدق طيب النفس) هذا غير ظاهر لأن طيب النفس كغيره من أفعالها يتوقف على حضور الصورة وكما أن الإرادة والكراهة تتوقفان على ذلك كذلك طيب النفس. نعم قد يقال بأن ظاهر الحديث الشريف ونحوه اعتبار مقارنة التصرف للرضي ولازمه أنه مع غفلة الإذن بعد الإذن لا يجوز التصرف وهو مما لا يمكن الالتزام به فلا بد إما من رفع اليد عن اعتبار المقارنة، وأما من البناء على كفاية الطيب الشأني بحيث لو التفت إلى فعل غيره