الثبوت للمالك وما ذكره (قده) في محله وإنما الاشكال في ثبوته للوكيل، وأشكل منه ثبوته لهما معا فإن لفظ البيع لا يصلح لإرادة المعنيين معا وعموم المجاز وإن كان ممكنا عقلا لكنه يحتاج إلى قرينة ظاهرة وهي مفقودة (قوله: وهذا فرض من) العمدة في الفرق إن الحق المجعول حق واحد ثابت للجامع بين الأفراد فإذا سبق واحد منهم إلى استيفائه سقط بالاستيفاء سواء كان استيفاؤه بالامضاء أو بالفسخ فلو كان الحق متعددا بتعدد أفراد الجانب الواحد فإن سبق أحد منهم إلى استيفائه لم يسقط حق الباقين فلو سبق أحدهم إلى استيفائه بالامضاء كان للآخر استيفاء حقه بالفسخ. نعم لو سبق أحدهم إلى استيفائه بالفسخ انتفى الموضوع فلا مجال لاستيفاء الآخر حقه بالامضاء. هذا وكأن الوجه في كون ثبوت الحق في المقام على هذا النحو اطلاق موضوع الخيار وهو البيع فإن مقتضى الاطلاق ثبوت الخيار لصرف الطبيعة المقتضي بكون الحق واحدا لموضوع واحد وحمله على الطبيعة السارية خلاف الاطلاق لكن هذا مبني على عموم البيع للمالك الموكل والعاقد الوكيل بحيث تكون نسبته إلى المالك والوكيل نسبة واحدة فلو فسخ الوكيل لم يكن للمالك الامضاء وبالعكس وربما ينافي هذا ما ذكره (ره) سابقا في مناقشة بقوله (ره): وأضعف منه تعميم الحكم... الخ اللهم إلا أن يكون مقصوده ترتب الأثر على السابق إذا كان وكيلا في ظرف عدم منع الموكل فلاحظ (قوله: فهل العبرة فيه بتفرقهما) مبنى الاحتمالات المذكورة أن ثبوت الخيار للوكيلين من جهة عموم البيع لهما أو من جهة الفحوى؟ وعلى الأول فالمضاف إليه التفرق مطلق الطبيعة أو الطبيعة المطلقة؟ وعلى الثاني فالافتراق مقابل الاجتماع حال العقد مطلقا أو في خصوص مجلس العقد أو في مقابل اجتماع العاقدين فقط؟ فالثالث مبني على الأخير، والثاني مبني على ما قبله، والأول مبني على ما قبل، والرابع مبني على ما قبله، ولم يذكر احتمال الاكتفاء بخروج واحد أصيلا أو وكيلا فيسقط به الخيار وهو أحد المحتملات ويبتني على أول الوجوه الموافق لاطلاق الدليل بناء على عموم البيع للأصيل والوكيل معا (قوله: أو بتفرق
(٤٤٤)