العقد إلى مجلس الإجازة لأن العقد تألف من الإجازة وانشاء المالك فهما كالايجاب والقبول (قوله: التزمت فتأمل) لعله إشارة إلى أن الالتزام الحاصل بالإجازة ليس بأأكد من الالتزام الحاصل بالايجاب والقبول (قوله فلو تبايع غاصبان) هذا ليس من فروع المقام بل من من فروع الفضولي.
اتحاد الموجب والقابل قوله: وجعل الغاية التفرق) لا يخفى أن منشأ الاشكال في ثبوت الخيار في المقام أمران " الأول " قوله (ع): البيعان، فإنه موضوع للتثنية ولا بد فيها من التعدد " الثاني " قوله (ع): حتى يفترقا، إذ الافتراق لا يكون إلا في المتعدد لكن الذي يوهن الاشكال من الجهة الأولى أن التثنية المذكورة ليست بالإضافة إلى طبيعة واحدة ليكون المراد فردين فلا تصدق على الفرد الواحد، بل هي بالإضافة إلى طبيعتين وهما طبيعة البائع والمشتري، والتثنية مبنية على التغليب فهي مجازية والمراد منها البائع والمشتري، والظاهر من مثل هذا التعبير هو طبيعة البائع والمشتري لأنه الأصل في اللفظ الموضوع للطبيعة، وحمله على الفرد يحتاج إلى قرينة وعناية، وعلى هذا فمقتضى الاطلاق ثبوت الحكم للطبيعتين وإن اجتمعتا في وجود واحد، فالاشكال من هذه الجهة ضعيف، وأما الاشكال من الجهة الثانية فمحكم إذ الافتراق بعد ما كان مفهوما وذاتا موقوفا على الاثنينية في الوجود يكون اقتران الكلام به موجبا رفع الاطلاق لأنه لا أقل من كونه صالحا للقرينية على تعدد الوجود، وبذلك افترق عن صورة عدم امكان الافتراق خارجا ووجودا كما إذا كانا في سجن واحد مؤبدا أو ملتصقين بحيث يمنع فصلهما وافتراقهما فإن امتناع الافتراق في هذه الموارد لا يقدح في ثبوت الخيار لأن الحكم المغيا بغاية لا يختص بصورة امكانها بل يعم صورة امتناعها لأن الامكان والامتناع من هذه الجهة خارجان عن مفهوم