أن المبيع إذا تلف قبل قبض المشتري له يكون مضمونا له بالمسمى على البائع يعني يكون التلف كاشفا عن انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما فيرجع الثمن إلى ملك المشتري (الثانية) انتقال الضمان بالقبض ومرجعها إلى أن قبض المشتري للمبيع يوجب كون ضمانه عليه بمعنى أن لو فسخ العقد يرجع البائع عليه بالعين إن كانت موجودة وببدلها إن كانت تالفة ولما امتنع تطبيق القاعدة الأولى في المقام لأن تقدير المبيع ملكا للبائع قبل الانعتاق الذي هو بحكم التلف مانع من الانعتاق على المشتري فإذا امتنعت القاعدة الأولى امتنعت القاعدة الثانية لكونها متفرعة عليها وإذا امتنع ضمان المشتري امتنع الفسخ لامتناع رجوع العين وبدلها إلى البائع أما العين فللانعتاق وأما البدل فلفرض عدم الضمان (وفيه) أن تفرع القاعدة الثانية على الأولى غير ظاهر إذ لا يجمعهما دليل واحد كي يتوهم ذلك فهما قاعدتان مستقلتان وتعبير الأصحاب بقولهم: وبالقبض ينتقل الضمان لا يقتضي ذلك مع أن امتناع القاعدة الأولى في المقام ليس لامتناع حكمها بل لامتناع موضوعها لأن الانعتاق على المشتري بمنزلة قبضه فلاحظ (الثالث) إن ثبوت الضمان على المشتري بالقبض لا دليل عليه لفظي كي يتمسك باطلاقه والعمدة في دليله الاجماع على جواز الإقالة مع التلف وهو غير ثابت في المقام وفيه أن المستفاد من كلماتهم في مبحث الإقالة مشروعيتها حتى مع التلف والظاهر أنه لا خلاف في مشروعيتها هنا وإنما هو في ثبوت الخيار لكل من المتبايعين على سبيل الاستقلال من جهة قصور الأدلة ذاتا أو عرضا فالأولى في تقرير المنع ما أشرنا إليه من أن الخيار وإن كان في نفسه لا يمنع عنه التلف لكن نصوص الباب بقرينة الارفاق ظاهرة في ثبوت الخيار في ارجاع العين بالفسخ فمع وجود المانع عن الارجاع لا مجال للخيار فيدور الأمر بين تخصيص أدلة الخيار وتخصيص ما دل على الانعتاق بمجرد الملك وتخصيص ما دل على عدم رجوع الحر رقا، ولأجل أن عموم الأخيرين قوي جدا بل الظاهر الاجماع على امتناع تخصيصهما يتعين تخصيص أدلة الخيار لا أقل من وجوب الرجوع إلى عمومات اللزوم بعد كون التعارض بين الأدلة بنحو العموم من وجه ولو بني على منع تعلق الخيار بالعين
(٤٤٨)