عدم كونه مبيعا لأن الاستثناء من الاثبات يقتضي نفي الحكم عن المستثنى لا ثبوت ضده له فدعوى كون البائع مالكا للكلي كالمشتري غير ظاهرة، ومن ذلك يظهر أن حال المستثنى حال الباقي فيما لو باع صاعا من صبرة لم يلحظ موضوعا لحكم ولو سلم فمجرد ذلك لا يستوجب الاشتراك لأن الخصوصيات الخارجية باقية على ملك البائع لم تخرج عنه فهي له خاصة فكيف تصح دعوى نسبة كل جزء إلى كل منهما على حد سواء (فالأولى) في وجه الفرق بين المسألتين أن ظهور الصاع في مسألة البيع في الكلي بلا مزاحم، وظهوره في مسألة الاستثناء مزاحم بظهور وحدة السنخية بين المستثنى منه والمستثنى وهو أقوى فيتعين لأجله حمله على الكسر المشاع الذي يكون بقدر المستثنى ليكون من سنخ المستثنى منه، ولو حمل على الكلي توقف ملك البائع له على جعله ملكا ابتدائيا له لأنه لم يكن مملوكا للبائع وإنما كان المملوك له تمام الأفراد فإذا فرض بيع تمام الأفراد كان ثبوت ملك البائع للكلي محتاجا إلى سبب (فإن قلت) المحافظة على وحدة السنخية كما تكون بذلك تكون بحمل المستثنى منه على الكلي (قلت): التصرف في المستثنى بالحمل على الكسر المشاع أولى من التصرف في المستثنى منه بالحمل على الكلي لقوة ظهور المبيع في العين الخارجية جدا نعم قد يشكل الحمل على الإشاعة من جهة إن مقتضاه عدم جواز تصرف المشتري في المبيع مع أن السيرة على خلافه ومن جهة إن مقتضاه إن لو تصرف المشتري بالاتلاف لزم ضمان حصة البائع بالمثل أو القيمة - مع أن بناء الأصحاب على تعين دفعها من الباقي كما في سائر موارد الشركة، ولأجل ذلك التزم بعض الأعاظم بالتنزيل على الكلي في المسألتين معا لكن يدفعه ملك البائع وذلك لا ينافي الإشاعة بوجه فالعمل عليها في صورة التلف بالتوزيع في محله فلاحظ وتأمل والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(٤٣٣)