الكلام فلا يتقيد بهما بخلاف الامتناع بالنظر إلى المفهوم فإنه داخل في مفهوم الكلام فيمنع من عمومه واطلاقه ومن هنا يظهر أن البناء على عدم الخيار في الفرض متعين وأما دعوى تنقيح المناط في المقام فيثبت لأجله الخيار فغير واضحة، ومن ذلك تعرف أن قوله (ع): ما لم يفترقا مانع من اطلاق الحكم بالخيار من دون فرق بين أن يكون قيدا للموضوع وأن يكون قيدا للحكم وإن كان الثاني أظهر كما هو الأصل في القيود المبيع المنعتق على المشتري (قوله فلا اشكال في ثبوت) لأن الاشكال إنما جاء من الانعتاق المترتب على الملك فإذا بني على عدم الملك قبل انقضاء زمان الخيار انتفى منشأ الاشكال (قوله: لأن مقتضى الأدلة الانعتاق الخ) هذا مسلم لكن يمكن الاشكال بمعارضة الأدلة المذكورة بالأدلة الدالة على ثبوت الخيار بناء كونه متعلقا بالعين وبين الطائفتين عموم من وجه فكما يمكن تخصيص أدلة الخيار باخراج المورد منها عملا باطلاق أدلة الانعتاق يمكن تخصيص أدلة الانعتاق باخراج المورد منها عملا باطلاق أدلة الخيار فالبناء على الأول يحتاج إلى مرجح نعم لو بني على عدم تعلقه بالعين وأنه متعلق بالعقد لم تكن مزاحمة بين مقتضى الدليلين ولا معارضة بين مدلوليهما وحينئذ لا مانع من الأخذ باطلاق كلا الدليلين فيبنى على الانعتاق وثبوت الخيار اللهم إلا أن يستشكل في الخيار من أحد وجوه (الأول) أن شراء المبيع المنعتق على المشتري اتلاف له في الحقيقة وسيجئ سقوط الخيار بالاتلاف، وفيه أن الاتلاف إنما يكون مسقطا للخيار إذا كان كاشفا عرفا عن الالتزام بالعقد أو اسقاط الخيار لا أنه مسقط تعبدا وحصول هذا الكشف غير ظاهر في المقام، ومنه يندفع أيضا توهم سقوط خيار البائع بدعوى أن بيعه على من ينعتق عليه اقدام على اتلافه واخراجه عن المالية مع أنه لو سلم ذلك كان فسخا لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ للعقد (الثاني) أن الأصحاب (قدس سرهم) قد ذكروا قاعدتين مترتبتين تتفرع إحداهما على الأخرى (الأولى) قاعدة الضمان قبل القبض ومرجعها إلى
(٤٤٧)