أصلا ولو تبعا للعقد فلا مانع من الخيار ولا من عموم الأدلة للمقام من دون فرق بين صورة العلم بالانعتاق بالملك وعدمه، ومجرد العلم بذلك لا يوجب اسقاط الحق الخياري لعدم المنافاة بينهما حتى يكون الاقدام على أحدهما إقداما على عدم الآخر ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات المصنف قدس سره وكلام المقاييس فلاحظ (قوله: ومنها العبد المسلم) قد تقدم في مسألة عدم جواز بيع المسلم على الكافر أنه بناء على عدم تمامية دلالة آية نفي السبيل على امتناع ملكية الكافر للمسلم لا مانع من الخيار فيتعين العمل بعموم دليله وبناء على تمامية دلالتها على ذلك أو قيام دليل آخر عليه يمتنع الخيار فيتعين تخصيص دليل الخيار والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين القول بتعلق الخيار بالعين وعدمه إذ على الثاني لا مجال في المقام للرجوع إلى البدل إذ هو إنما يمكن في التلف وما بحكمه وليس منه المقام إذ لا قصور في العبد وإنما القصور في البائع المانع من تملكه للمسلم كما هو الظاهر ولأجل أنه لا دليل على امتناع ملك الكافر للمسلم فالوجه في المقام ثبوت الخيار عملا بأدلته (قوله: ومنها شراء العبد نفسه) لا يخفى أن الكلام تارة يكون بناء على عدم ملك العبد وأخرى بناء على ملكيته في الجملة فعلى الأولى لا وجه لثبوت الخيار لعدم كون البيع على حقيقته فإن المال كله مال المولى وتبديل بعض المال ببعض لا معنى له لأن البدلية تتوقف على أن يكون للمبدل منه عنوان خاص كي يصح اعتبار بدلية البدل له وصيرورته بدلا عنه في حفظ ذلك العنوان فليس الشراء على هذا المبنى إلا صوريا ونتيجته خروج العبد عن الرقية تعبدا (وأما) على الثاني فالشراء حقيقي لصحة اعتبار البدلية فإن الثمن قبل الشراء كان ملكا للعبد وبعده صار ملكا للمولى والعبد قبل الشراء كان ملكا لمولاه وبعده خرج عن الرقية للمولى وصار حرا نعم يشكل ذلك بناء على أن البيع تمليك إذ لا يعقل ملك العبد لنفسه فكيف يصح تمليكه نفسه لكن عرفت في أول مبحث البيع إن التمليك والملكية خارجان عن حقيقته وليس هو إلا البدلية بين المالين فإن لم يكن مانع من دخول كل من العوضين في ملك من خرج الآخر عنه تحقق
(٤٤٩)