في رواية قرب الإسناد: يستحلف بالله ما رضيه، وقوله " ع " في رواية السكوني فيمن اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال " ع ":
ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء، وفي رواية الشحام في مثل ذلك قال " ع ": إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه إن رآه عليه أن يرده، وبالجملة: بعد فرض صحة العقد وثبوت مضمونه لا معنى لجعله ولا لجعل شئ فيه فمعنى جعل اقراره لو اختيار اقراره اختيار عدم الفسخ، وعلى هذا فالخيار يكون بين الفسخ وعدمه وكلاهما مملوك لذي الخيار فإن اختار الفسخ انفسخ وإن اختار عدمه سقط الخيار لأنه قد استوفى ما هو له فيستقر العقد ويخرج عن المعرضية للزوال، ومن ذلك تعرف أن سقوط الخيار باختيار عدم الفسخ أجنبي عن سقوطه بالاسقاط لأن الأول سقوط بالاعمال وهو غير السقوط بالاسقاط، والفرق بينهما كالفرق بين سقوط الأمر بالامتثال وسقوطه بالنسخ، (اللهم) إلا أن يقال: اختيار عدم الفسخ راجع إلى رفع اليد عن الفسخ وهو عين اسقاطه، لكن هذا المقدار لا يوجب اتحادهما مفهوما ولا خارجا فاختيار عدم الفسخ استيفاء للخيار واعمال له لا اسقاط له، بل قد يقال بأنه في ظرف اختيار عدم الفسخ لا يكون الفسخ ملكا له كي يصح اعتبار اسقاطه لأن الفسخ وعدمه نقيضان يمتنع اجتماعهما فيمتنع اعتبار الملكية لهما في عرض واحد فلو بني على ملكيتهما لذي الخيار فهي بدلية فالمملوك ما هو المختار لا غير فإذا اختار عدم الفسخ كان ذلك اعمالا للخيار ولا مجال لاعتبار كونه اسقاطا له أصلا ومما ذكرنا تعرف أنه كان المناسب ذكر عدم الفسخ بديلا للفسخ في هذا التعريف فيقال: الخيار ملك الفسخ أو عدمه، والاقتصار على ذكر الفسخ مسامحة كغيرها من المسامحات الواقعة في هذا التعريف التي أشرنا إليها وكان الأولى تعريفه بالخيار بين الفسخ وعدمه (قوله: ولعل التعبير بالملك) يظهر من التعبير بحرف الترجي مع تعبيره في الموارد المتقدمة بالملك وما يأتي منه من التعبير بالقدرة والسلطنة أن المراد من الملك في كلامه نفس السلطنة التي هي من الأحكام لا الملكية التي هي موضوع