الكل) يعني عن مجلس العقد كما يأتي منه (ره) بيانه (قوله: تفويض الأمر) يعني نقل الحق إلى الوكيل فيكون ذا حق دون المالك (قوله:
الأقوى العدم لأن) لا ينبغي التأمل في أن دليل الخيار ليس مرجعا في المقام لأنه إنما يتعرض لمجرد ثبوته لأهله شرعا أما جواز نقله من مستحقه إلى غيره فيكون مجعولا مالكيا فالمرجع فيه غيره فإن كان الشك في قابلية نقله وعدمها فلا دليل يقتضي اثبات هذه القابلية والمرجع أصل العدم وإن كان الشك في قدرة ذي الخيار على نقله مع احراز قابلية الحق لذلك فقاعدة السلطنة على الحق كقاعدة السلطنة على المال تقتضي بعمومها ثبوت قدرته، ومن ذلك تعرف الاشكال في استدلال المصنف (ره) على العدم، وبالجملة الكلام ليس في الجعل الشرعي كي يرجع إلى أدلة الجعل وإنما هو في الجعل المالكي فيرجع فيه إلى دليل سلطنة المالك إن أمكن (قوله: لاندفاعه بأن) هذا الاندفاع غير ظاهر فإن البيع في لسان الشارع إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي فالمراد منه البيع الشرعي لا غير. نعم مقتضى الاطلاقات المقامية إن البيع الشرعي هو البيع العرفي لكن ذلك حيث لا دليل على خلافه كما هو المفروض (قوله: ويندفع أيضا) هذا غير ظاهر أيضا فإنه لا ينبغي التأمل في عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض بل كيف يصح اعتبار الخيار مع عدم ترتب الأثر على العقد كي يكون موردا للفسخ (قوله: لا يصح على مذهب الشيخ) لكنه اشكال على الشيخ وتابعيه ولا بد لهم من التصرف في ظاهر الدليل فيراد من البيع انشاء البيع الجامع لشرائط ترتيب الأثر لولا الخيار وكذا الكلام لو بني على ثبوت الخيار قبل القبض في السلم والصرف (قوله:
فالوجه في عدم ثبوته) الكلام في الفضولي بعد الإجازة هو الكلام في الوكيل بعينه فراجع. نعم بناء على أن الإجازة عقد مستأنف لا مجال لاحتمال ثبوت الخيار للفضولي لو بني على الغض عن قرينة الارفاق كما بني على ثبوته للوكيل لعدم صدق البيع عليه كما كان يصدق على الوكيل (قوله: على ما تقدم) على هذا لو كان أحدهما مالكا والآخر فضوليا فلا بد من اجتماع المجيز والأصيل من مجلس