مراتب الكلي المشكك بالشدة والضعف، ولو أشكل وجه التعبير المذكور فلا ينبغي الاشكال في ثبوت المسامحة فيه لما عرفت من وضوخ كون الخيار من قبيل المملوك لا من قبيل الملكية (الثاني) قد عرفت أن الخيار اسم مصدر الاختيار فالفرق بينهما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر، ومن المعلوم أن الفسخ ليس من هذا القبيل فإنه موضوع للخيار لأنه مختار لمن له الخيار والاختيار لا نفس الخيار، فذكره في التعريف مسامحة أيضا، ولعل الباعث على ذلك أن الخيار خارج عن الاختيار وليس مما يترتب عليه أثر شرعي فيمتنع أن يكون مملوكا أو محقوقا لأن إضافة الملكية لا تقوم بما لا أثر له فجعل الخيار لصاحبه لا بد أن يكون راجعا إلى جعل عدلي الخيار وطرفيه ملكا لذي الخيار على التخيير ولو كان راجعا إلى ملك الجامع بينهما لأن الأثر إنما يترتب على كل منهما لا على الاختيار المتعلق بهما فمعنى قوله (ع): صاحب الحيوان بالخيار، أنه له الفسخ وله عديله لا أنه يملك الاختيار (الثالث) أن إضافة الفسخ إلى العقد لا تخلو من مسامحة لأن العقد من الأمور الحقيقية العينية يستند وجوده حدوثا وبقاء إلى علته ولا يترتب على بقائه أثر، وإنما الأثر المؤثر في ثبوت مضمومة مجرد حدوثه فلا يكون لذلك موضوعا للفسخ وإنما موضوع الفسخ مضمونة كالبدلية في عقد البيع والتمليك في عقد الهبة فذلك الذي ينحل بالفسخ وينفسخ لا العقد (الرابع) أن الخيار كالتخيير لا يقوم بطرف واحد وقد أهمل في هذا التعريف ذكر العدل الآخر للخيار فيحتمل بدوا أن يكون إقرار العقد كما جعل في التعريف الآتي في كلام المصنف ويحتمل أن يكون عدم الفسخ ولعل الأول يرجع إليه لأن إقرار العقد لا يقبل الجعل بنفسه وليس من الأمور الجعلية وإنما يكون بترك الفسخ فإذا اختار عدم الفسخ فقد أعمل الخيار وحينئذ يسقط الخيار باعماله فلا سلطان له على الفسخ فيكون العقد بذلك قارا غير متزلزل وعلى ذلك يحمل ما ورد في روايات خيار الحيوان من قوله " ع ": فذلك رضا بالبيع، وقوله " ع "
(٤٣٩)