رفع الشك في جواز الرد باطلاق أدلة الخيار، وأيضا لا مناسبة بين المقام والأمثلة المذكورة فإن الشك في السلطنة في الموارد المذكورة من جهة الشك في قصور المحل وأدلة السلطنة لا تصلح لنفيها فضلا عن أدلة الخيار، أما الشك في سلطنة الوكيل على الفسخ فهو من الشك في قصور الفاعل وأدلة الخيار تثبت السلطنة المطلقة فترفع الشك المذكور لولا قرينة الارفاق فالمقايسة بين المقامين غير واضحة (قوله:
بعض أخبار هذا) مثل صحيح ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا، وظهوره في وحدة من له الخيار في البابين واضح (قوله: وإن لم يكن من تعارض) لأن شرط التعارض التنافي وهو غير حاصل في المثبتين مثل: العالم يجب اكرامه، و: العالم العادل يجب اكرامه (قوله: سياق الجميع يشهد) هذا لو تم اقتضى اختصاص الخيار بالمالك دون الوكيل (قوله: كما هو ظاهر الحدائق) ما ذكره في الحدائق يقتضيه الجمود على عبارة النص من دون ملاحظة قرينة الارفاق ولازمه جواز الفسخ ولو مع منع الأصيل (قوله: لم يحنث ببيع) هذا يتوقف على قصد الناذر المباشرة ولو قصد ما تحت العبارة فهو في محله (قوله: كالآلة) هذا ادعائي وكيف يكون الفاعل المختار كالآلة (قوله: شائعة) لكنه مجاز نظير: بنى الأمير المدينة، فلا يحمل عليه الكلام من دون قرينة وقد عرفت أن الاشكال في صدق البائع على المالك أولى من الاشكال في صدقه على الوكيل لعدم قيامه إلا ببعض شروط العقد المتوقف عليها الصحة (قوله: مع حضورهما في) قد عرفت أن الاجتماع المنوط به بقاء الخيار هو الاجتماع الذي لا بد منه في البيع وهو اجتماع الوكيلين ولذا أطلق في النصوص ذكر الافتراق واجتماع المالكين وافتراقهما غير أجنبيان عن ذلك، ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات المصنف " قده "، (قوله: لعموم النص) قد عرفت أن أكثر الوجوه المتقدمة منه (ره) في نفي ثبوته للوكيل بالمعنى الأول جار هنا (قوله: إذا استندت إلى الغلبة) قد عرفت استنادها إلى قرينة الارفاق (قوله: الوجه الأخير) يعني وجه