وافتراقهما ولكنه خلاف ظاهر النصوص جدا إذ الظاهر من الافتراق في النصوص ما يقابل الاجتماع الذي لا بد منه في حصول البيع وهو اجتماع المباشرين لا المالكين والأولى أن يقال: إن لفظ البيع وإن كان ظاهرا في مطلق من فعل البيع لكن قرينة الارفاق توجب ظهوره في خصوص المالك ومقتضى الجمود على ما تحت العبارة وإن كان الاقتصار على صورة مباشرة المالك كما عن جامع المقاصد إلا أن القرينة المذكورة توجب الغاء قيد المباشرة فيتعدى عن صورة المباشرة إلى غيرها ومرجع ذلك إلى ثبوت الخيار للمالك مطلقا وإن لم يباشر وعدم ثبوته للوكيل مطلقا في جميع أقسامه. هذا بالنسبة إلى قيد المباشرة وأما قيد الاجتماع والافتراق فمقتضى الجمود على عبارة النصوص الاقتصار على اجتماع المالكين المباشرين وافتراقهما إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على التعدي في صورة التوكيل إلى اجتماع الوكيلين وافتراقهما لا اجتماع المالكين وافتراقهما، والذي يوضح ما ذكرنا أنه لو فرض ورود النصوص في خصوص الموارد التي كان المباشر فيها هو المالك لا يظن التوقف في ثبوت الخيار للمالك في صورة التوكيل منوطا باجتماع الوكيلين فلاحظ وتأمل (قوله: مضافا إلى أن مفاد) هذا يتوقف على أن حق الخيار قائم بالعين ولو بتبع قيامه بالعقد وإلا فلو كان قائما بنفس العقد لا غير لم يتوقف اعماله على السلطنة على العين أصلا كي يكون دليله دالا عليه بشرط ثبوت السلطنة على العين، ولعل المراد كونه منوطا بالسلطنة الضمنية على الفسخ ولو بضميمة سلطنة الآخر عليه فإنه لولا دليل الخيار يكون الفسخ تحت سلطنة المالكين معا إذ لا ريب في مشروعية التقابل فدليل الخيار يدل على أن الفسخ تحت سلطنة كل من المالكين ولو لم يرض الآخر، لكن هذا خلاف ظاهر العبارة وكيف كان فظهور الأدلة في ذلك غير واضح ولا مأخذ له والاطلاق ينفيه لولا قرينة الارفاق فلا ينبغي عد هذا وجها لنفي ثبوته للوكيل في قبال ظهور الذليل في الارفاق، (قوله: ألا ترى أنه لو شك) قد عرفت أن امتناع الرد لا ينافي الخيار ولا يوجب امتناع الفسخ بناء على التحقيق من كون الخيار متعلقا بالعقد فكيف يمكن
(٤٤٢)